تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

54

تبيان الصلاة

بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الريان بن الصلت ( أنه سئل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم ، يقوم إلى الصّلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ، فقال : لا بأس « 1 » ما رواها محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان ( قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع : يجوز . ) « 2 » فالرواية الأولى تدلّ على جواز الصّلاة الانسان في شعر نفسه وأظفاره ، والثانية على جواز الصّلاة في شعر غير نفسه ، فيجوز صلاة الشخص وإن كان معه بعض أجزاء غيره من اجزاء الانسان . ولكن يحتمل كون الروايتين رواية واحدة ، لأنّ سند كل منهما تنتهي إلى شخص واحد ، وهو علي بن الريان ، ووقع الاختلاف في المتن من قبل بعض الناقلين منه ، فقدر المسلم من الروايتين جواز صلاة الشخص في أجزاء المأخوذة من نفسه ، مثل شعره وأظفاره ، فلا تصير الرواية دليلا لجواز الصّلاة في الشعر والظفر من غير نفسه . « 3 »

--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 18 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 18 من أبواب لباس المصلّى من الوسائل . ( 3 ) - أقول : كما قلت بجنابه مدّ ظلّه لا مانع من كونهما روايتين وإن كان الراوي واحدا وأنّ علي بن الريان سئل تارة عن حكم أجزاء نفس الشخص في الصّلاة ، وتارة عن أجزاء غير نفسه ، كما أنّ كون أحد الروايتين مكاتبة ، والآخر منه بلفظة ( سئل ) الظاهر في كون سؤاله شفاها لا مكاتبة ، مؤيدا لكون كل من الروايتين رواية مستقلة . ( المقرر )